قرار الغاء الفقرة (3) من قرار 1325 في 1984/12/3

      التعليقات على قرار الغاء الفقرة (3) من قرار 1325 في 1984/12/3 مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرة (3) من قرار 1325 في 1984/12/3
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-14 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1325 ألف وثلثمائة وخمسة وعشرين في 3/12/1984 الثالث من كانون الأول عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين، ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 983 تسعمائة وثلاثة وثمانين في 30/12/1987 الثلاثين من كانون الأول عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين .

مادة 2
تلغى الفقرة (4) من المادة (48) من قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم 65 لسنة 1969 المعدل .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة