قرار تمديد مدة العفو التي حددها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 53 لسنة 1991

      التعليقات على قرار تمديد مدة العفو التي حددها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 53 لسنة 1991 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمديد مدة العفو التي حددها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 53 لسنة 1991
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-08 00:00:00

استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (53) الصادر في السادس عشر من شهر شعبان/ 1411 هـ المصادف 4/آذار/1991 م ولأن وسائل النقل لم تتمكن من الاستجابة لكافة طلبات نقل الهاربين والغائبين والمتخلفين من الخدمة العسكرية خلال أيام العفو التي حددها قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في أعلاه .
واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تمديد مدة العفو إلى سبعة أيام أخرى اعتباراً من يوم السبت 9/آذار/1991 حتى الخامس عشر منه وستحدد وزارة الدفاع الأماكن والمدن والتشكيلات المطلوب الالتحاق إليها .

مادة 2
يتولى وزير الدفاع تنفيذ أحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة