عنوان التشريع: قرار تمديد مدة العفو التي حددها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 53 لسنة 1991
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-08 00:00:00
استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (53) الصادر في السادس عشر من شهر شعبان/ 1411 هـ المصادف 4/آذار/1991 م ولأن وسائل النقل لم تتمكن من الاستجابة لكافة طلبات نقل الهاربين والغائبين والمتخلفين من الخدمة العسكرية خلال أيام العفو التي حددها قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في أعلاه .
واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تمديد مدة العفو إلى سبعة أيام أخرى اعتباراً من يوم السبت 9/آذار/1991 حتى الخامس عشر منه وستحدد وزارة الدفاع الأماكن والمدن والتشكيلات المطلوب الالتحاق إليها .
مادة 2
يتولى وزير الدفاع تنفيذ أحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة