قرار منح منتسبي الحرس الجمهورية والحرس الجمهوري الخاص مخصصات مقطوعة

      التعليقات على قرار منح منتسبي الحرس الجمهورية والحرس الجمهوري الخاص مخصصات مقطوعة مغلقة

عنوان التشريع: قرار منح منتسبي الحرس الجمهورية والحرس الجمهوري الخاص مخصصات مقطوعة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-06 00:00:00

نظراً للدور البطولي العظيم الذي قامت به قواتنا المسلحة الباسلة في أم المعارك وفي حماية العراق، وكل حسب درجة استحقاقها وقدراتها، وبقصد توفير حياة سعيدة لجيشنا الباسل ولقواتنا المسلحة المجاهدة، واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يمنح منتسبو الحرس الجمهوري، والحرس الجمهوري الخاص من المتطوعين مخصصات مقطوعة مقدارها (100) مائة دينار شهرياً بالإضافة إلى رواتبهم الحالية .

مادة 2
يمنح المتطوعون في القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الخاصة من غير المذكورين في (أولاً) من هذا القرار مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (50) خمسون ديناراً بالإضافة إلى رواتبهم الحالية .

مادة 3
يمنح المكلفون بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط، مخصصات مقطوعة مقدارها (25) خمسة وعشرون ديناراً شهرياً وحيثما كانوا في القوات المسلحة .

مادة 4
تسمى المخصصات المشار إليها في الفقرات أعلاه مخصصات أم المعارك .

مادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/3/1991 .

مادة 6
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة