عنوان التشريع: قرار اعادة العمل بحصول العرب الاجانب على سمة الدخول الى العراق
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-06 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يعاد العمل بحصول العرب والأجانب على سمة الدخول إلى العراق .
مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
مادة 3
تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة