قرار اعادة العمل بحصول العرب الاجانب على سمة الدخول الى العراق

      التعليقات على قرار اعادة العمل بحصول العرب الاجانب على سمة الدخول الى العراق مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعادة العمل بحصول العرب الاجانب على سمة الدخول الى العراق
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-06 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يعاد العمل بحصول العرب والأجانب على سمة الدخول إلى العراق .

مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .

مادة 3
تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة