عنوان التشريع: قرار الغاء وزارة الحكم المحلي المستحدثة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 901 لسنة 1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-05 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى وزارة الحكم المحلي المستحدثة بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (901) تسعمائة وواحد في 16/7/1979 السادس عشر من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين .
مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (989) تسعمائة وتسعة وثمانين في 16/7/1979 السادس عشر من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين .
مادة 3
يعاد ارتباط جميع الدوائر والتشكيلات الإدارية والتنظيمية التابعة لوزارة الحكم المحلي (الملغاة) بوزارة الداخلية مع منتسبيها والتزاماتها وحقوقها كافة .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة