قرار الغاء وزارة الحكم المحلي المستحدثة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 901 لسنة 1979

      التعليقات على قرار الغاء وزارة الحكم المحلي المستحدثة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 901 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء وزارة الحكم المحلي المستحدثة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 901 لسنة 1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-05 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تلغى وزارة الحكم المحلي المستحدثة بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (901) تسعمائة وواحد في 16/7/1979 السادس عشر من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين .

مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (989) تسعمائة وتسعة وثمانين في 16/7/1979 السادس عشر من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين .

مادة 3
يعاد ارتباط جميع الدوائر والتشكيلات الإدارية والتنظيمية التابعة لوزارة الحكم المحلي (الملغاة) بوزارة الداخلية مع منتسبيها والتزاماتها وحقوقها كافة .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة