عنوان التشريع: قرار ايقاف استيفاء اقساط قرض المصرف العقاري واجور الماء والكهرباء والهاتف حتى اشعار آخر
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-05 00:00:00
نظراً للظروف التي مر بها العراق وآثارها واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يوقف استيفاء أقساط قرض المصرف العقاري وأجور الماء والكهرباء والهاتف حتى إشعار آخر .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة