قرار ايقاف استيفاء اقساط قرض المصرف العقاري واجور الماء والكهرباء والهاتف حتى اشعار آخر

      التعليقات على قرار ايقاف استيفاء اقساط قرض المصرف العقاري واجور الماء والكهرباء والهاتف حتى اشعار آخر مغلقة

عنوان التشريع: قرار ايقاف استيفاء اقساط قرض المصرف العقاري واجور الماء والكهرباء والهاتف حتى اشعار آخر
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-05 00:00:00

نظراً للظروف التي مر بها العراق وآثارها واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يوقف استيفاء أقساط قرض المصرف العقاري وأجور الماء والكهرباء والهاتف حتى إشعار آخر .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة