عنوان التشريع: قرار اعتبار قرارات مجلس قيادة الثورة التي لها صلة بالكويت لاغية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-05 00:00:00
انسجاماً مع موافقة الحكومة العراقية على قرار مجلس الأمن (686) 1991 وما أعلنته سابقاً عن الموافقة على قرارات المجلس الأخرى واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
اعتبار كل قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة منذ 2/آب 1990 التي لها صلة بالكويت لاغية .
مادة 2
تلغى جميع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والتوجيهات والإجراءات الصادرة بموجب قرارات المجلس المشار إليها في (أولاً) أعلاه وتلغى الآثار المترتبة عليها كافة .
مادة 3
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 3 آذار 1991 .
مادة 5
تتولى الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة