عنوان التشريع: قرار العفو عن الهاربين والغائبين والمتخلفين من جريمة الهروب او الغياب من الخدمة العسكرية او التخلف عنها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-03-04 00:00:00
نظراً لانقطاع الجسور والطرقات في ظروف الحرب التي فرضت من قبل الكفرة والظالمين على العراق، وبسبب الصعوبات الإدارية والتنقل، فقد غاب أو تخلف من تخلف عن دعوة أداء الخدمة الإلزامية وخدمة الاحتياط، ولأن بعض الجسور قد تم إصلاحها، وأن الطرق الآن قد أصبحت سالكة، ومن أجل توفير مستلزمات إثبات الوطنية الصادقة أمام الجميع واستناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يعفى الهاربون والغائبون والمتخلفون من جريمة الهروب أو الغياب من الخدمة العسكرية أو التخلف عنها على أن يلتحقوا بفرقهم وفيالقهم خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان هذا القرار .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة