ايقاف سريان جميع المدد القانونية في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية

      التعليقات على ايقاف سريان جميع المدد القانونية في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية مغلقة

عنوان التشريع: ايقاف سريان جميع المدد القانونية في الاحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-02-20 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

مادة 1
يوقف سريان جميع المدد القانونية بما فيها المدد المتعلقة بالطعون في الأحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (المعدل) وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (المعدل) أو في قانون أو نص آخر اعتباراً من تاريخ بدء العدوان الأمريكي الصهيوني على العراق في 17/1/1991 .

مادة 2
يخول وزير العدل إصدار بيان بإنهاء العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذا القرار ويحدد فيه تاريخ استئناف سريان المدد القانونية عند زوال الظروف الموجبة .

مادة 3
تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ 17/1/1991 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة