قرار تخويل الوزراء المتخصين صلاحيات معينة

      التعليقات على قرار تخويل الوزراء المتخصين صلاحيات معينة مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل الوزراء المتخصين صلاحيات معينة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-02-12 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يخول الوزير المختص الصلاحيات التالية : ­
1 . تعيين المدراء العامين وكالة لمدة ستة أشهر تحت التجربة .
2 . نقل المدراء العامين ضمن دوائر ومنشآت الوزارة .
3 . فصل الموظفين ممن هم دون درجة مدير عام الذين يثبت تقاعسهم في أداء عملهم .
4 . حجز الموظفين ممن هم دون درجة مدير عام المتقاعسين والمخالفين لمدة شهر خلال فترة الحرب .
5 . الصرف بالدينار العراقي على الأعمال التي تقتضيها ظروف العمل ضمن حدود التخصيصات المرصدة في الموازنة .

مادة 2
يخول وزير الصناعة والتصنيع العسكري ووزير النفط وكالة الصلاحيات التالية إضافة إلى الصلاحيات المبينة في أولاً من هذا القرار .
1 . إنهاء امتداب العسكريين واعتبار خدمتهم غير مجزية بالنسبة لمن تعتبر خدمته مجزية .
2 . إعادة نقل العسكريين المتطوعين والمكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياط ضباطاً ومراتب من هيئة التصنيع العسكري إلى وزارة الدفاع .
3 . تنسيب الموظفين ما بين وزارة الصناعة والتصنيع العسكري ووزارة النفط، وللوزير تخويلها لمن ينسبه من المسؤولين في الوزارة المعنية .

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة