قرار اعفاء الطلبة العراقيين المبعدين العائدين الى القطر من الالتزامات المالية المترتبة عليهم

      التعليقات على قرار اعفاء الطلبة العراقيين المبعدين العائدين الى القطر من الالتزامات المالية المترتبة عليهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعفاء الطلبة العراقيين المبعدين العائدين الى القطر من الالتزامات المالية المترتبة عليهم
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-02-12 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
إعفاء الطلبة العراقيين المبعدين العائدين إلى القطر من الالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب العقود الدراسية .

مادة 2
يعامل موظفو الدولة المكلفون بواجبات محددة من جانب الوزير المختص بعد أن يؤمن لهم وسيلة نقل، معاملة العسكريين من حيث العقوبات والإجراءات الأخرى في حالة انقطاعهم عن الدوام وحتى إشعار آخر .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة