عنوان التشريع: قرار ايفاق العمل بقانون الكمارك رقم 23 سنة 1084 وقانون التعريفة الكرمكية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-02-09 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
إيقاف العمل بقانون الكمارك ذي الرقم (23) لسنة 1984 وقانون التعريفة الكمركية ذي الرقم (77) لسنة 1955 وتعديلاتهما .
مادة 2
إيقاف العمل بالقيود الخاصة بالاستيراد .
مادة 3
يسمح بإدخال جميع أنواع البضائع إلى القطر (عدا الممنوعة منها بموجب القوانين النافذة) دون خضوعها إلى الرسوم الكمركية أو ضريبة الدفاع الوطني أو أية رسوم أخرى .
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر .
مادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة