عنوان التشريع: يعتبر شهيدا من شهداء ام المعارك كل عراقي او عربي او مسلم يستشهد بسبب مساهمته بالعمل الفدائي ضد الدول المشاركة في العدوان على العراق
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-25 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يعتبر شهيداً من شهداء أم المعارك، وبنفس الحقوق، كل عراقي أو عربي أو مسلم يستشهد بسبب مساهمته بالعمل الفدائي ضد الدول المشاركة في العدوان الهمجي البربري على العراق العظيم أو ضد مصالحها أو حلفائها في معركة (أم المعارك) المقدسة .
مادة 2
تسري أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار على كل فدائي من دول العالم أجمع يستشهد بسبب تنفيذه مهام فدائية ضد دول العدوان .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 16/1/1991 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة