عنوان التشريع: قرار تشكيل لجان شعبية تختص بالرقابة على الاسعار وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-02-09 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تشكل لجان شعبية تختص بالرقابة على الأسعار وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين، وتنظيم الحياة الاقتصادية بموجب الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة .
مادة 2
يعتبر التقرير الذي يقدمه الرقيب الشعبي كافياً لغرض الإدانة ما لم يثبت خلاف ذلك .
مادة 3
تمارس محاكم تنظيم التجارة والمحاكم التي يشكلها وزير العدل عند الحاجة اختصاصاتها، والنظر في تقارير اللجان المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه، ومحاكمة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم بموجب تلك التقارير دون الحاجة إلى قرار إحالة من قاضي التحقيق المختص استثناء من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (المعدل) .
مادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 315 ثلثمائة وخمسة عشر المؤرخ في 11/8/1990 الحادي عشر من شهر آب عام ألف وتسعمائة وتسعين و365 ثلثمائة وخمسة وستين المؤرخ في 5/9/1990 الخامس من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وتسعين، يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار .
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة