قرار الغاء جميع المواثيق والاتفاقات المعقودة بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية

      التعليقات على قرار الغاء جميع المواثيق والاتفاقات المعقودة بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء جميع المواثيق والاتفاقات المعقودة بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-21 00:00:00

نظراً لقيام حكومة المملكة العربية السعودية بخرق المواثيق والاتفاقيات الكثيرة التي تربطها مع العراق سواء ما وقع منها ضمن إطار السيادة وحقوقها أو ضمن إطار عدم الاعتداء واستخدام القوة، ولقيامها بالتنكر للالتزامات المتعلقة بالعلاقات الأخوية بين شعبي البلدين كافة، والإسهام في إلحاق الخسائر الاقتصادية الفادحة بالعراق وشعبه قبل العدوان ومن ثم اشتراكها المباشر في العدوان العسكري الغادر الذي ترتكبه القوات الأمريكية والصهيونية والأطلسية ضد العراق، وعدم التفاتها إلى التحذير الوارد في رسالة السيد الرئيس القائد صدام حسين المؤرخة في 14/كانون الثاني/1991 الموجهة إلى خائن الحرمين الشريفين .
واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
إلغاء جميع المواثيق والاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية منذ تاريخ 17/تموز/1968 وحتى الآن مهما كان موضوعها وشكل وطبيعة الوثائق التي ثبتت فيها .

مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة