قرار ايقاف العمل بقرار 442 سنة 1990 حتى 91/4/15 (تسويق الحنطة والشعير)

      التعليقات على قرار ايقاف العمل بقرار 442 سنة 1990 حتى 91/4/15 (تسويق الحنطة والشعير) مغلقة

عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقرار 442 سنة 1990 حتى 91/4/15 (تسويق الحنطة والشعير)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-20 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (442) أربعمائة واثنين وأربعين المؤرخ في 1/12/1990 الأول من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمائة وتسعيحتى 15/4/1991 .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة