عنوان التشريع: قرار تعديل قرار 419 لسنة 1990 (تشكيل قيادة الجيش الشعبي في الكويت)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-15 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (419) أربعمائة وتسعة عشر المؤرخ في 15/11/1990 الخامس عشر من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وتسعين، ويحل محله ما يأتي :
(ثانياً) يتمتع الرفيق خالد محمد البدر قائد الجيش الشعبي لمحافظة الكويت بالصلاحيات التي يتمتع بها الرفيق عضو القيادة القطرية المنصوص عليها بالفقرة (1) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (306) ثلثمائة وستة المؤرخ في 1/8/1990 الأول من شهر آب عام ألف وتسعمائة وتسعين .
مادة 2
تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة