عنوان التشريع: قرار الغاء القرار 1287 في 82/10/16 (مواعيد الامتحانات)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-09 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 1287 ألف ومائتين وسبعة وثمانين المؤرخ في 16/10/1982 السادس عشر من تشرين الأول عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين .
مادة 2
يتولى وزير التربية تحديد مواعيد الامتحانات لمراحل التعليم العام والمهني على وفق أحكام الأنظمة النافذة .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة