عنوان التشريع: قرار الغاء المادة الاولى من القانون رقم 125 لسنة 1982
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-09 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى المادة الأولى من القانون ذي الرقم (125) لسنة 1982 (قانون تعديل قانون الطيران المدني ذي الرقم (148) لسنة 1974) ويحل محلها ما يأتي :
المادة الأولى :
تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني ذي الرقم (148) لسنة 1974 وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفي رسم قدره (10 .) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية إلى المطارات العربية والأجنبية .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة