عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرة اولا من قرار 419 في 88/5/4 (رسم على المقيم خارج العراق)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-09 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (419) أربعمائة وتسعة عشر في 4/5/1988 الرابع من شهر مايس عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين، ويحل محلها ما يأتي :
أولاً : يستوفي رسم قدره مائة وخمسون ديناراً عن منح العراقي المقيم خارج القطر إقامة مشروعة إجازة للاشتغال في الخارج بصفة عامل ومائتان وخمسون ديناراً للاشتغال بمهنة أخرى .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة