قرار استيفاء رسم قدره 10 دنانير عن المعاملات التي يجريها العراقيون المقيمون في الخارج

      التعليقات على قرار استيفاء رسم قدره 10 دنانير عن المعاملات التي يجريها العراقيون المقيمون في الخارج مغلقة

عنوان التشريع: قرار استيفاء رسم قدره 10 دنانير عن المعاملات التي يجريها العراقيون المقيمون في الخارج
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-09 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يستوفى رسم قدره (10) عشرة دنانير عن المعاملات التالية التي يجريها العراقيون المقيمون في الخارج :
1 . تغيير المهنة في الجواز .
2 . تنظيم شهادة الميلاد .
3 . إصدار هوية المغترب .
4 . إصدار كتب التأييد لاستخدامها داخل وخارج منطقة عمل البعثة الدبلوماسية .

مادة 2
تستوفى الرسوم المقررة بموجب هذا القرار بما يعادلها من العملات الأجنبية (الصعبة) .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة