عنوان التشريع: قرار استيفاء رسم قدره 10 دنانير عن المعاملات التي يجريها العراقيون المقيمون في الخارج
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-09 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يستوفى رسم قدره (10) عشرة دنانير عن المعاملات التالية التي يجريها العراقيون المقيمون في الخارج :
1 . تغيير المهنة في الجواز .
2 . تنظيم شهادة الميلاد .
3 . إصدار هوية المغترب .
4 . إصدار كتب التأييد لاستخدامها داخل وخارج منطقة عمل البعثة الدبلوماسية .
مادة 2
تستوفى الرسوم المقررة بموجب هذا القرار بما يعادلها من العملات الأجنبية (الصعبة) .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة