عنوان التشريع: قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (114) سنة 1981 المعدل
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-09 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
1 . زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية ذي الرقم (114) لسنة 1981 المعدل الخاصة بالمعاملات الداخلة باختصاصات الكاتب العدل التي تستوفي من العراقيين المقيمين في الخارج بنسبة (200 ÷) مائتين من المائة، على أن لا تقل عن سبعمائة وخمسين فلساً، ولا تزيد على مائة وخمسين ديناراً .
2 . يستوفى رسم قدره ثلاثمائة فلس عن كل تصديق لصور أو نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (1) من هذا البند .
مادة 2
1 . زيادة رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع ذي الرقم (116) لسنة 1974 المعدل بنسبة (200 ÷) مائتين من المائة بالنسبة للمعاملات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا القرار .
2 يستوفى عن كل تصديق لصور أو نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (1) من هذا البند عين رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع على أن لا يزيد على ثلاثة دنانير .
مادة 3
تستوفي الرسوم المقررة بموجب هذا القرار بما يعادلها من العملات الأجنبية (الصعبة) .
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة