قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (114) سنة 1981 المعدل

      التعليقات على قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (114) سنة 1981 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (114) سنة 1981 المعدل
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-09 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
1 . زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية ذي الرقم (114) لسنة 1981 المعدل الخاصة بالمعاملات الداخلة باختصاصات الكاتب العدل التي تستوفي من العراقيين المقيمين في الخارج بنسبة (200 ÷) مائتين من المائة، على أن لا تقل عن سبعمائة وخمسين فلساً، ولا تزيد على مائة وخمسين ديناراً .
2 . يستوفى رسم قدره ثلاثمائة فلس عن كل تصديق لصور أو نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (1) من هذا البند .

مادة 2
1 . زيادة رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع ذي الرقم (116) لسنة 1974 المعدل بنسبة (200 ÷) مائتين من المائة بالنسبة للمعاملات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا القرار .
2 ­ يستوفى عن كل تصديق لصور أو نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (1) من هذا البند عين رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع على أن لا يزيد على ثلاثة دنانير .

مادة 3
تستوفي الرسوم المقررة بموجب هذا القرار بما يعادلها من العملات الأجنبية (الصعبة) .

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة