عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 469 في 89/7/23
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-09 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 469 أربعمائة وتسعة وستين المؤرخ في 23/7/1989 الثالث والعشرين من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين .
مادة 2
يلغى قانون تملك الكويتيين أموالاً غير منقولة في العراق ذو الرقم 19 لسنة 1953 وتعديله القانون ذو الرقم 99 لسنة 1965 .
مادة 3
يحق للمواطنين العرب تملك الأموال غير المنقولة في العراق بموجب التشريعات النافذة، على أن يسددوا أثمان تلك الأموال بالعملات القابلة للتحويل الواردة عن طريق الجهاز المصرفي العراقي حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن .
مادة 4
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة