احتفاظ الموظفين المنقولين من دوائر الدولة وموظفو المنظمات بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع الدور التي يشغلونها

      التعليقات على احتفاظ الموظفين المنقولين من دوائر الدولة وموظفو المنظمات بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع الدور التي يشغلونها مغلقة

عنوان التشريع: احتفاظ الموظفين المنقولين من دوائر الدولة وموظفو المنظمات بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع الدور التي يشغلونها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-09 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يحتفظ الموظفون المنقولون من دوائر الدولة إلى شعبة شؤون الكوادر وموظفو المنظمات، في مكتب أمانة سر القطر ممن يشغلون دوراً تعود إلى الدوائر التي كانوا ينتسبون إليها بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع تلك الدور على وفق أحكام المادة الثانية عشرة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986 المعدل .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة