عنوان التشريع: قرار بمنح العسكريين من المكلفين والاحتياط مبلغا مقطوعا مقداره خمسون دينار شهريا
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-02 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يمنح العسكريون والمكلفون بالخدمة العسكرية الإلزامية وخدمة الاحتياط ضباطاً ومراتب، مبلغاً مقطوعاً مقداره خمسون ديناراً شهرياً، إضافة إلى ما يستحقونه من رواتب ومخصصات وفقاً للقانون .
مادة 2
تنفيذ هذا القرار ابتداء من 1/1/1991 وحتى إشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة