عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجلس التشرعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-12-10 00:00:00
يلغى البند (ج) من الفقرة (أولاً) من المادة (15) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980 ويحل محله ما يأتي :
ج مؤمنا باستقلال العراق ووحدة أراضيه وسيادته ووحدته الوطنية، وأن يقدر ويعتز بتراث العراق وتاريخه المجيد والمنجزات التي حققها النضال الوطني وبخاصة ثورتي 14 تموز 1958 و17 30 تموز 1968 العظيمة وأن لا يتخذ موقفاً معادياً من الطموح المشروع للأمة العربية في استكمال تحررها والسعي لتحقيق التضامن والوحدة العربية .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .