قانون تصديق بروتوكول التعاون بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية في مجالات الاستثمار وتسيير المطارات

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية في مجالات الاستثمار وتسيير المطارات مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية في مجالات الاستثمار وتسيير المطارات
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-12-02 00:00:00

يصدق بروتوكول التعاون بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية في مجال الاستثمار وتسيير المطارات الموقع في الرباط بتاريخ 28/ حزيران/ 1990 بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة