عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية في مجالات الاستثمار وتسيير المطارات
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-12-02 00:00:00
يصدق بروتوكول التعاون بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية في مجال الاستثمار وتسيير المطارات الموقع في الرباط بتاريخ 28/ حزيران/ 1990 بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة