عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-10-15 00:00:00
تعتبر المادة السابعة عشرة من قانون المعهد القضائي ذي الرقم (33) لسنة 1976 البند (أولاً) منها وتضاف الفقرة الآتية إليها وتعتبر البند (ثانياً) منها :
(ثانياً يستثنى من التعيين من فقد أحد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر أو لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة) .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة