عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 في 1980
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-10-05 00:00:00
تلغى المادة (12) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (126) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
المادة 12
تعتبر من مصادر الدخل جميع الإيرادات من أي نوع سواء أكانت مستمرة أم متقطعة أم عارضة ومن أي مصدر، كإيراد الأراضي والمباني وكسب العمل والمكافآت وغيرها، فإذا كان للمشمول براتب رعاية الأسرة طبقاً لأحكام هذا القانون دخل آخر خفض راتبه بمقدار دخله ولا يعتبر من الدخل لهذا الغرض القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه إذا كان ملكاً للأسرة ومشغولاً من قبلها .
مادة 2
تلغى الفقرة (رابعاً) من المادة (18) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
رابعاً تقوم لجنة رعاية الأسرة قبل قبول طلب راتب الرعاية باستكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي للأسرة على أن يقترن ذلك بتأييد المجلس البلدي ضمن منطقة سكنه وعند عدم توفر القناعة لدى اللجنة يطلب من صاحب الطلب إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لإصدار حجة الإعالة ويحق للجنة وصاحب الطلب الاعتراض على قرار المحكمة .
مادة 3
تلغى الفقرة (ثالثاً) من المادة (23) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثالثاً أ إذا قدمت البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (22) من هذا القانون بصورة مخالفة للحقيقة بقصد الحصول على منفعة لا تستحقها قانوناً .
ب إذا لم تقدم البيانات المذكورة في (أ) من هذه الفقرة خلال ستين يوماً بدون عذر مشروع .
مادة 4
تلغى المادة (27) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 27
أولاً يؤسس في دائرة الرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الأسرة تكون اختصاصاته كما يأتي :
1 صرف راتب رعاية الأسرة .
2 الإشراف على أعمال لجان رعاية الأسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها .
ثانياً يمول الصندوق من :
1 الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة .
2 أي مصدر آخر تقره الجهات المعنية .
ثالثاً ترتبط طلبات شمول الأسر الجديدة سنوياً طبقاً لأحكام هذا القانون بالتخصيصات السنوية في الموازنة العامة للدولة .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة