عنوان التشريع: قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-24 00:00:00
يكون القانون ذو الرقم (10) لسنة 1990 التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدمة العسكرية ذي الرقم 65 لسنة 1969 .
مادة 2
يضاف ما يأتي إلى المادة الثانية من القانون ليكون الفقرة (4) لها :
4 تكون مدة الخدمة الإلزامية لحملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلهما) أربعة أشهر .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة