عنوان التشريع: قانون الاحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991
التصنيف: قانون عراقي
الفصل الأول
المبادىء الأساسية
مادة 1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-01 00:00:00
الحزب تنظيم سياسي يتكون من أشخاص تجمعهم مبادىء وأهداف مشتركة ومنهاج محدد ومعلن ويعمل الحزب بوسائل مشروعة وسليمة وديمقراطية في إطار النظام الجمهوري طبقاً للدستور والقانون .
مادة 2
لكل عراقي وعراقية حق تأسيس حزب سياسي أو الانتماء إليه أو الانسحاب منه وفق أحكام هذا القانون .
مادة 3
يشترط في الحزب السياسي أن تكون مبادئه وأهدافه ومناهجه واضحة بشأن التمسك والدفاع عن استقلال العراق ووحدة أراضيه وسيادته ووحدته الوطنية، وأن يقدر ويعتز بتراث العراق وتاريخه المجيد والمنجزات التي حققها النضال الوطني وبخاصة ثورتي 14 تموز 1958 و17 30 تموز 1968 العظيمة وأن لا يتخذ موقفاً معادياً من الطموح المشروع للأمة العربية في استكمال تحررها والسعي لتحقيق التضامن والوحدة العربية .
مادة 4
تسود الروح والممارسات الديمقراطية الحياة الحزبية، ويكون الانتخاب الطريقة الوحيدة لاختيار القيادات الحزبية على جميع المستويات .
مادة 5
لا يجوز تأسيس الحزب السياسي على أساس الإلحاد أو الطائفية أو العنصرية أو الإقليمية أو الشعوبية، ولا يجوز له أن يشترط في نظامه الداخلي شروطاً تقوم على أساس العنصر أو الطائفة .
مادة 6
يكون لكل حزب منهاج معلن يسعى إلى تحقيقه بالوسائل السلمية والديمقراطية في إطار القانون، ويلتزم الحزب باحترام حقوق وحريات المواطنين التي نص عليها الدستور وحقوق الإنسان التي أكدتها الاتفاقات والمواثيق الدولية التي التزم العراق بها، كما يلتزم الحزب باحترام حقوق وحريات الأحزاب الأخرى والتنظيمات المهنية والشعبية .
الفصل الثاني
إجراءات تأسيس الحزب السياسي
مادة 7
أولاً : يقدم طلب التأسيس إلى وزير الداخلية موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين .
ثانياً : لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن (150) عضواً ولا يقل عمر العضو عن (25) لسنة، وأن لا يكون محكوماً عليه بجريمة القتل العمد أو بجريمة مخلة بالشرف .
ثالثاً : يرفق بطلب التأسيس بيان يتضمن اسم ولقب ومهنة ومحل إقامة كل عضو مؤسس ونبذة مختصرة عن حياته وأن ترفق بطلب التأسيس شهادة الجنسية العراقية لكل عضو .
رابعاً : يرفق بطلب التأسيس منهاج الحزب السياسي ونظامه الداخلي .
مادة 8
يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي ما يأتي :
أولاً : إسم الحزب على أن لا يكون مطابقاً لاسم حزب مجاز آخر .
ثانياً : التكوين التنظيمي للحزب .
ثالثاً : شروط الانتماء إلى الحزب وفقد العضوية فيه .
رابعاً : إجراءات انتخاب القيادات الحزبية .
خامساً : الموارد المالية والاشتراكات وطريقة التصرف بها .
سادساً : كيفية تعديل النظام الداخلي للحزب ومنهاجه .
مادة 9
أولاً : عند استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، يحيل وزير الداخلية، الطلب على مجلس الوزراء خلال (60) يوماً من تاريخ تسجيله .
ثانياً : يبت مجلس الوزراء خلال (60) يوماً في طلب تأسيس الحزب السياسي بالموافقة أو الرفض اعتباراً من تاريخ تسجيله في المجلس على أن يكون قرار المجلس مسبباً في كلتا الحالتين .
ثالثاً : في حالة عدم البت في الطلب رغم مضي المدة المذكورة في البند ثانياً من هذه المادة، يعتبر الطلب موافقاً عليه بحكم القانون .
رابعاً : يبلغ وزير الداخلية الأعضاء المؤسسين بقرار مجلس الوزراء .
مادة 10
أولاً : يكتسب الحزب السياسي، بعد إجازته طبقاً لحكم البندين (ثانياً وثالثاً) من المادة (9)، الشخصية المعنوية من تاريخ تسجيله في السجل الخاص بالأحزاب السياسية في وزارة الداخلية ويمثله في علاقاته القانونية من يحدده النظام الداخلي للحزب لهذا الغرض .
ثانياً : ينشر الحزب السياسي نظامه الداخلي ومنهاجه في صحيفة محلية واحدة في الأقل .
ثالثاً : للحزب السياسي ممارسة نشاطه بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة .
رابعاً : تكون بغداد مقر الحزب وله تأسيس فروع في الوحدات الإدارية على أن يعلم الحزب وزارة الداخلية ورئيس الوحدة الإدارية المعنية بذلك .
الفصل الثالث
تكوين الحزب السياسي
مادة 11
أولاً : يشترط فيمن يرغب الانتماء إلى الحزب السياسي أن يكون :
1 عراقي الجنسية .
2 أكمل الثامنة عشرة من العمر .
3 غير محكوم عليه بجريمة القتل العمد أو بجريمة مخلة بالشرف .
4 قد قبل النظام الداخلي .
ثانياً : يعاقب المخالف لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة بالفصل من الحزب .
مادة 12
أولاً : لا يجوز الانتماء إلى أكثر من حزب سياسي في آن واحد .
ثانياً : يعاقب المخالف لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبالفصل من الحزبين .
مادة 13
أولاً : يجوز للحزب السياسي الاندماج مع حزب آخر بموافقة المؤتمر العام لكلا الحزبين .
ثانياً : يقدم طلب الدمج إلى وزير الداخلية موقعاً عليه من مسؤولي الحزبين المحددين في النظام الداخلي لكل منهما .
ثالثاً : تطبق بشأن دمج الحزبين الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
مادة 14
يعلم الحزب السياسي وزير الداخلية بأي تغيير يطرأ على نظامه الداخلي أو منهاجه أو قيادته خلال عشرة أيام من تاريخ حصول التغيير .
الفصل الرابع
حقوق وواجبات الحزب السياسي
مادة 15
للحزب السياسي بعد تأسيسه وفق أحكام هذا القانون، أن يصدر صحيفة سياسية أو مجلة سياسية أو كلتيهما على أن يعلم وزير الثقافة والإعلام بذلك(*) .
مادة 16
للحزب السياسي تملك العقارات لاتخاذ مقر له أو مركز لفروعه أو مكان لاجتماع أعضائه أو مقر لصحافته .
مادة 17
أولاً : تكون نشاطات الحزب الخارجية وعلاقته بالأحزاب والمنظمات السياسية في الخارج من خلال لجنة العلاقات العربية والدولية في المجلس الوطني .
ثانياً : يحظر على الحزب السياسي إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع أية جهة حكومية في دولة أخرى ويعاقب المخالف بالسجن المؤبد .
مادة 18
أولاً : لا يجوز للحزب السياسي أن يرسل أموالاً أو مبالغ إلى جمعيات أو منظمات أو أشخاص أو إلى أية جهة في الخارج إلا بموافقة مجلس الوزراء، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
ثانياً : لا يجوز للحزب السياسي أن يقبل من أي حزب أو أية جمعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة في الخارج أموالاً عينية أو نقدية إلا بموافقة مجلس الوزراء ويعاقب المخالف بالسجن المؤبد وتصادر هذه الأموال في جميع الأحوال .
مادة 19
أولاً : يحظر القيام بأي تثقيف أو نشاط سياسي أو تنظيم حزبي داخل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى أو مع منتسبيها من قبل أي حزب سياسي باستثناء حزب البعث العربي الاشتراكي لدوره التاريخي في تفجير وقيادة ثورة 17 30 تموز العظيمة ومسيرتها الظافرة ومنجزاتها الكبيرة .
ثانياً : يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولاً) من هذه المادة وفق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة النافذة .
مادة 20
يحظر على الحزب السياسي أن يأخذ من حيث تكوينه أو عمله، شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما يحظر عليه إقامة مثل هذه التنظيمات .
مادة 21
أولاً : يمسك الحزب السياسي السجلات الآتية :
1 سجل المنتمين تدون فيه أسماؤهم وعناوينهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم .
2 سجل القرارات تدون فيه قرارات الحزب .
3 سجلات الحسابات تدون فيه إيرادات ومصروفات الحزب .
4 سجل الأموال تدون فيه أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة .
5 أية سجلات أخرى يتطلبها عمل الحزب .
ثانياً : تكون السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة مصدقة من الكاتب العدل .
مادة 22
يقدم الحزب السياسي إلى وزير الداخلية خلال شهر كانون الثاني من كل عام بياناً يتضمن أسماء المنتمين الجدد وعددهم وعناوينهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم وأسماء الذين فقدوا العضوية وأية بيانات أخرى تحددها التعليمات .
الفصل الخامس
مالية الحزب السياسي
مادة 23
تتكون مالية الحزب السياسي من :
أولاً : الاشتراكات والتبرعات .
ثانياً : عوائد استثماراته .
ثالثاً : عوائد صحافته ومطبوعاته .
رابعاً : منحة الدولة السنوية .
مادة 24
يقرر رئيس الجمهورية مقدار منحة الدولة السنوية المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون في ضوء عدد منتمي الحزب السياسي وعدد ممثليه في المجلس الوطني ودوره في النضال الوطني .
مادة 25
أولاً : يودع الحزب السياسي موجوداته النقدية لدى أحد المصارف العراقية .
ثانياً : لا يجوز صرف أموال الحزب إلا وفق الطريقة المحددة في نظامه الداخلي .
مادة 26
تخضع حسابات الحزب السياسي إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية، ويقدم الديوان إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن الوضع المالي للحزب .
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
مادة 27
للحزب السياسي حق حل نفسه وفق أحكام نظامه الداخلي .
مادة 28
لمجلس الوزراء أن يقرر حل الحزب السياسي في إحدى الحالات الآتية :
أولاً : إذا لم يبلغ عدد منتميه خلال سنتين من تاريخ تأسيسه ألفي منتم مسجلين في سجل المنتمين للحزب .
ثانياً : إذا ثبت قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية .
ثالثاً : إذا ثبت قيامه بتشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .
رابعاً : إذا ثبت قيامه بعمل من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات الأحزاب الأخرى والتنظيمات المهنية والشعبية .
خامساً : إذا ثبت تدخله في الشؤون الداخلية لأية دولة عربية أو أجنبية بما يضر المصلحة العليا للعراق .
سادساً : إذا ثبت قيامه بخزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعة في مقره أو أحد مراكز فروعه أو أي محل آخر .
سابعاً : إذا لجأ إلى استخدام العنف في ممارساته السياسية .
ثامناً : إذا كرر الحزب بعد تنبيهه مخالفته لأحكام البند (ثانياً) من المادة (17) أو البند (ثانياً) من المادة (18) من هذا القانون .
مادة 29
تؤول أموال الحزب السياسي عند حله إلى جهة في العراق يحددها قرار الحل .
مادة 30
أولاً : كل قرار صادر عن مجلس الوزراء يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون يكون مسبباً وقابلاً للطعن من الجهة المعنية لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال (30) يوماً من تاريخ التبلغ به .
ثانياً : تكون قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز باتة وغير قابلة للطعن .
مادة 31
تكيف الأحزاب السياسية القائمة أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال (120) يوماً من نفاذه .
مادة 32
لوزير الداخلية بتعد موافقة مجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 33
تلغى المواد (30، 31، 32، 33، 34، 35، 36) من قانون الجمعيات ذي الرقم (1) لسنة 1960 .
مادة 34
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة