عنوان التشريع: قانون اغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وحوادث صفحة الغدر والخيانة في ام المعارك
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-26 00:00:00
يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق إغاثة المتضررين) ويسمى فيما بعد بالصندوق تكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة عن طريق جمع التبرعات والهبات من داخل القطر وخارجه .
مادة 2
يهدف هذا القانون إلى إغاثة كل شخص عراقي طبيعي تضرر من عدوان الثلاثين دولة وحوادث صفحة الغدر والخيانة في أم المعارك .
مادة 3
يمول الصندوق من :
أولاً : منحة الدولة .
ثانياً : أ التبرعات والهبات والوصايا .
ب اليانصيبات الخيرية .
ج الأسواق والمزادات الخيرية .
ثالثاً : أية مصادر أخرى تقترحها الهيئة المركزية لإدارة صندوق الإغاثة ويوافق عليها مجلس الوزراء .
مادة 4
أولاً : تتولى إدارة الصندوق هيئة تسمى (الهيئة المركزية لإدارة صندوق إغاثة المتضررين) تشكل على الوجه الآتي :
أ وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً .
ب وكيل وزارة المالية/ عضواً/ ويحل محل الرئيس عند غيابه .
ج ممثلون عن وزارات الداخلية، العمل والشؤون الاجتماعية، الأوقاف والشؤون الدينية، الصحة، الزراعة والري، الصناعة والمعادن بوظيفة مدير عام أو من هو بدرجته . أعضاء
د ممثل عن المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي عضواً
هـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف (الثاني) يرشحه وزير العدل .
عضواً
و ممثل عن جمعية الهلال الأحمر العراقية/عضواً
ثانياً : يتولى سكرتارية الهيئة موظف يرشحه وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
مادة 5
أولاً : تؤلف في مركز كل محافظة لجنة تسمى (لجنة إغاثة المتضررين) تشكل على الوجه الآتي :
أ المحافظ رئيساً
ب قاض لا يقل صنفه عن الصنف (الثالث) يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية . عضواً
ج ممثلون عن وزارات المالية، العمل والشؤون الاجتماعية (من دائرة الرعاية الاجتماعية)، الأوقاف والشؤون الدينية، الصحة، ثلاثة من وجهاء المحافظة يختارهم المحافظ . أعضاء
د ممثل عن الأمانة العامة لإدارة الشؤون المالية والاقتصادية في محافظات منطقة الحكم الذاتي . عضواً
ثانياً : يتولى سكرتارية اللجنة موظف يرشحه رئيس اللجنة .
ثالثاً : للجنة الاستعانة بخبير أو أكثر يكون مختصاً بتقدير الأضرار .
مادة 6
تتولى الهيئة المركزية لإدارة الصندوق المهام الآتية :
أولاً : وضع ضوابط تحدد بموجبها كيفية تقدير الأضرار ونسبة إغاثة المواطن المتضرر .
ثانياً : تصديق أو تعديل أو إلغاء القرارات الصادرة عن لجان إغاثة المتضررين المشكلة في المحافظات .
ثالثاً : البت في الاعتراضات الواردة على قرارات اللجان المذكورة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة المرفوعة من المتضررين .
رابعاً : القيام بتنظيم الحملات الإنسانية لجمع التبرعات والهبات وإقامة الأسواق والمزادات الخيرية .
خامساً : تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق وإعداد التقارير اللازمة بذلك .
مادة 7
أولاً : تتولى اللجان المشكلة بموجب رقم (5) من هذا القانون قبول طلبات المتضررين أو ورثتهم الشرعيين وحصر الأضرار وتثبيتها وتقدير المبالغ الواجب دفعها على أن تباشر إجراءاتها بهذا الشأن خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ تقديم الطلب .
ثانياً : على اللجان المذكورة في (أولاً) إرسال قراراتها التي تصدرها إلى الهيئة المركزية لإدارة الصندوق خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبليغ صاحب الطلب .
ثالثاً : للمتضرر أو ورثته الشرعيين حق الطعن لدى الهيئة المركزية لإدارة الصندوق في قرارات اللجان خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبليغه، ويعتبر قرار الهيئة قطعياً .
رابعاً : يدفع مبلغ الإغاثة إلى المتضرر من اللجان المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون بعد الموافقة عليه من الهيئة المركزية لإدارة الصندوق .
مادة 8
تشمل الإغاثة المنصوص عليها في هذا القانون الأضرار الناجمة عن :
أولاً : الوفاة .
ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي .
ثالثاً : الأضرار التي أصابت الممتلكات .
مادة 9
لا يمنع الحصول على الإغاثة وفق أحكام هذا القانون تعويض الشخص عن ذات الأضرار بموجب أي قانون آخر .
مادة 10
تمنح المصارف المتخصصة (العقاري، الزراعي، الصناعي) الأفضلية في تقديم القروض إلى المشمولين بأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الهيئة المركزية لإدارة صندوق إغاثة المتضررين .
مادة 11
تقدم الطلبات عن الأضرار خلال (ستة أشهر) من تاريخ نفاذ هذا القانون .
مادة 12
للهيئة المركزية للصندوق إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 13
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة