عنوان التشريع: قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (24) لسنة 1991
التصنيف: قانون عراقي
الفصل الأول
التعاريف
مادة 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-06 00:00:00
يقصد بالتعابير الآتية، لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أولاً : الوزير : وزير المالية .
ثانياً : السوق : سوق بغداد للأوراق المالية .
ثالثاً : الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق .
رابعاً : المجلس : مجلس إدارة السوق .
خامساً : المدير العام : مدير عام السوق .
سادساً : العضو : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقبل عضواً في السوق .
سابعاً : الوسيط : كل شخص طبيعي أو معنوي يجاز من المجلس بممارسة الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية .
ثامناً : القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
تاسعاً : الأوراق المالية : السندات التي تصدرها الحكومة أو دوائرها ومنشآت القطاع الاشتراكي وحوالات الخزينة وأسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية أو أية أوراق مالية عراقية أو غير عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
عاشراً : المصرف المجاز : الجهة التي أجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي أجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة .
الفصل الثاني
التأسيس والأهداف
مادة 2
أولاً : يؤسس بهذا القانون سوق لبيع وشراء الأوراق المالية يسمى (سوق بغداد للأوراق المالية) يكون مقره في بغداد .
ثانياً : يتمتع السوق بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والإداري ويكون له حق التقاضي أمام المحاكم والجهات القضائية وأية جهة أخرى، ويمثله أمامها المدير العام أو من يخوله .
ثالثاً : السوق مؤسسة ذات نفع عام، لا تستهدف الربح، وتعتبر الأعمال التي يقوم بها في علاقته مع الغير تجارية فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون .
رابعاً : يتمتع السوق لتحقيق أهدافه بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها دوائر الدولة .
خامساً : تعفى من رسم الطابع عقود البيع المبرمة في القاعة وعقود تفويض البيع أو الشراء التي تعقد بين المتعاملين والوسطاء وشهادات تمليك الأوراق المالية، ولا يحق للشركات المقبولة أوراقها المالية في السوق استيفاء أية رسوم على عقود تحويل الأوراق المالية، أو أي بدل مقابل إصدار شهادات أسهمها أو سندات قرضها .
مادة 3
يهدف السوق إلى تحقيق ما يأتي :
أولاً : تنظيم ومراقبة تداول الأوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين .
ثانياً : تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالأوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الأطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة .
ثالثاً : تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني .
رابعاً : جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
خامساً : إقامة ودعم الصلات والروابط مع أسواق الأوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من أساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق .
الفصل الثالث
التعامل في السوق
مادة 4
أولاً : لا يجوز التعامل في السوق إلا بالأوراق المالية المقبولة فيه ويبين النظام الداخلي للسوق القواعد والأحكام التي تنظم تسجيل وقبول هذه الأوراق .
ثانياً : يجري التعامل في السوق على وفق الشروط والقواعد التي يقررها المجلس .
ثالثاً : ينحصر التعامل بالأوراف المالية المقبولة في السوق بالوسطاء المسجلين لديه، ولا يجوز التعامل بهذه الأوراق خارج القاعة .
رابعاً : يقرر المجلس بطلان أي تعامل بالأوراق المالية جرى خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
خامساً : على جميع الشركات المساهمة التي لم يقبل السوق التعامل بأوراقها المالية أن تبلغه بجميع عمليات بيع وشراء أسهمها على وفق تعليمات يصدرها، ولا يجوز للسوق أن يعلن عن تفاصيل تلك العمليات إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
مادة 5
يتم قبول الأوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الأحكام التي تنظم قبولها .
مادة 6
تقبل في السوق حوالات الخزينة وجميع السندات الصادرة عن الحكومة ودوائرها والقطاع الاشتراكي المضمونة من وزارة المالية، مع مراعاة شروط إصدارها .
مادة 7
تقبل في السوق الأوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وموافقة الوزير .
مادة 8
أولاً : على كل شركة مساهمة يبلغ رأسمالها المدفوع خمسمائة ألف دينار في الأقل . أن تطلب قبول أسهمها في السوق .
ثانياً : يحق للشركات المساهمة الأخرى أن تطلب قبول أسهمها في السوق، على أن تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين .
ثالثاً : للمجلس أن يقرر قبول أو رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (أولاً وثانياً) من هذه المادة على وفق الأنظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الأوراق المالية، ويترتب على قبول أسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .
الفصل الرابع
الهيئة العامة
مادة 9
تتكون عضوية السوق من :
أولاً : البنك المركزي العراقي .
ثانياً : المصارف المجازة في العراق .
ثالثاً : شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في العراق .
رابعاً : الشركات المقبولة أسهمها في السوق .
خامساً : الوسطاء المجازين للعمل في السوق .
سادساً : أعضاء المجلس غير المشمولين في البنود السابقة من هذه المادة .
مادة 10
تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء السوق، وتكون مهمتها الرئيسة تتبع أوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية إلى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .
مادة 11
يحدد النظام الداخلي للسوق موعد اجتماع الهيئة العامة وأصول الدعوة إليه واجراءات انعقاد اجتماعها .
الفصل الخامس
الوسطاء
مادة 12
يجب أن تتوفر الشروط الآتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط :
أولاً : الشخص الطبيعي :
أ أن يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيماً في العراق .
ب أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .
ج أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
د أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها في الأقل، أو يجيد القراءة والكتابة وأن تكون لديه خبرة في الأمور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس .
هـ أن يقدم لأمر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، أو أية ضمانة مالية أخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على أن لا يقل عن عشرة آلاف دينار .
و أن يكون متفرغاً للوساطة في محل خاص به داخل العراق .
ثانياً : الشخص المعنوي :
أ المصرف المجاز في العراق .
ب الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما يأتي :
1 أن تكون متخصصة في أعمال الوساطة بموجب عقدها .
2 أن يكون رأسمالها مملوكاً للعراقيين حصراً .
3 أن تقدم لأمر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (أولاً) من هذه المادة .
4 أن تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (أ د) من البند (أولاً) من هذه المادة .
ثالثاً : يتخذ الوسيط الطبيعي أو المعنوي اسماً تجارياً له .
مادة 13
للوسيط أن يعين وكيلاً أو أكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت إشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
أولاً : أن يكون شخصاً طبيعياً عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيماً في العراق .
ثانياً : أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .
ثالثاً : أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
رابعاً : أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل .
مادة 14
يتولى الوسيط ما يأتي :
أولاً : الوساطة بالعمولة .
ثانياً : إدارة محافظ الأوراق المالية لمصلحة الغير بتخويل مصدق من الكاتب العدل تحدد فيه صلاحيات الوسيط والتزاماته وحقوقه على وفق تعليمات يصدرها المجلس .
مادة 15
أولاً : لا يجوز للوسيط، إذا كان شخصاً طبيعياً، التعامل بالأوراق المالية لحسابه الشخصي أو لحساب زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا من خلال وسيط آخر، ويسري هذا المنع على وكيل الوسيط أيضاً .
ثانياً : أ لا يجوز للوسيط إذا كان شخصاً معنوياً التعامل بالأوراق المالية لحساب أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة والأعضاء في الشركات الأخرى والمدير المفوض أو لحساب أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة إلا من خلال وسيط آخر .
ب يضع المجلس تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسيط فيها التعامل في السوق لحسابه الخاص .
ثالثاً : يتصرف الوسيط بالنيابة عن بائع الأوراق المالية أو مشتريها على وفق تفويض تحريري يعتمد المجلس صيغته .
مادة 16
يلتزم الوسيط بما يأتي :
أولاً : تسديد بدل التسجيل والاشتراك السنوي على وفق النظام الداخلي .
ثانياً : مسك الدفاتر والسجلات والمستندات التي يقررها المجلس .
مادة 17
على الوسيط عدم التعامل بالأوراق المالية الإسمية إلا بعد التأكد من حيازة شهادة ملكية الأسهم، من مالكها أو من ينوب عنه قانوناً، وإلا فيطلب من ذوي العلاقة تقديم وثيقة تأييد من الجهة التي أصدرتها تبين عددها وأنها ليست محجوزة أو مرهونة أو مفقودة ولم تصدر شهادة جديدة بدلاً منها .
مادة 18
لا يجوز للوسيط أن يقبل تفويضاً من شخص معين إذا كان يعلم أنه قد فوض وسيطاً آخر لبيع أو شراء الأوراق المالية نفسها وفي المدة نفسها المحددة لتداولها .
مادة 19
على الوسيط أن يتقيد بما يأتي :
أولاً : عدم افشاء أسرار المتعاملين أو اسمائهم إلا إذا كان ملزماً بذلك قانوناً .
ثانياً : الاستقامة والنزاهة والالتزام بأنظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها .
ثالثاً : الامتناع عن أي عمل من شأنه ترتيب، أو إيجاد معاملات وهمية أو المساهمة فيها لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق المالية محل الصفقة .
مادة 20
على الوسيط تقديم جميع البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها الجهات الرسمية أو المجلس، بالشكل، وفي المواعيد المحددة .
مادة 21
يظل مبلغ خطاب الضمان الذي يقدمه الوسيط كاملاً، فإذا نقص المبلغ لأي سبب فعليه إكماله خلال مهلة يحددها المجلس، وللمجلس أن يوقف الوسيط عن العمل خلال تلك المهلة .
مادة 22
يتقاضى الوسيط عمولة لقاء قيامه بعمليات الوساطة بالنسب أو المبالغ المقررة بالنظام الداخلي .
الفصل السادس
إدارة السوق
مادة 23
أولاً : يتولى إدارة السوق مجلس يسمى (مجلس إدارة السوق) .
ثانياً : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الآتي :
أ وكيل وزارة المالية رئيساً
ب مدير عام السوق نائباً للرئيس
ج المدير العام لدائرة تسجيل الشركات
ممثلاً لوزارة التجارة عضواً
د ممثل البنك المركزي العراقي عضواً
هـ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضواً
و ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي
يرشحه مجلس الاتحاد عضواً
ز ممثل عن اتحاد الغرف التجارية
يرشحه مجلس الاتحاد عضواً
ح ممثل عن الوسطاء يتم اختياره
بالاقتراع السري فيما بينهم . عضواً
ط أحد المختصين من ذوي التحصيل
العلمي العالي بالشؤون المالية
أو الاقتصادية أو المحاسبية . عضواً
ي ممثلان عن الشركات المقبول تداول
أسهمهما في السوق . عضوين
ثالثاً : يعين عضو احتياط لكل عضو من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه .
رابعاً : أ لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم .
ب يكون ممثلو المصارف والشركات والأعضاء الاحتياط من بين رؤساء أو أعضاء مجالس إداراتها أو المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها .
خامساً : مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تأريخ انعقاد أول اجتماع له .
سادساً : إذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها إذا كان موظفاً، وتنهي عضويته بقرار من المجلس إذا كان غير موظف بأغلبية عدد أعضاء المجلس .
مادة 24
يعين المدير العام بمرسوم جمهوري مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون متفرغاً لعمله . ولا يجوز له الجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى .
مادة 25
أولاً : يعاون المدير العام عدد من العاملين يعينون على وفق نظام الخدمة في السوق .
ثانياً : تمول الخزينة العامة رواتب ومخصصات المدير العام والعاملين وأية نفقات تتطلبها مرحلة تأسيس السوق وإدارته إلى حين مباشرة السوق أعماله، وتعتبر المبالغ التي تنفق على ذلك سلفاً بذمة السوق تسدد للخزينة بالكيفية التي يتفق عليها بين الوزارة وإدارة السوق .
مادة 26
أولاً : يتولى المجلس إدارة السوق وله بوجه خاص ما يأتي :
أ رسم السياسة العامة للسوق .
ب وضع نظام خدمة خاص للسوق ينظم أمور خدمة وانضباط العاملين فيه يصادق عليه مجلس الوزراء .
ج إعداد النظام الداخلي للسوق ورفعه للوزير للمصادقة .
د وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل بالأوراق المالية .
هـ وضع الأنظمة المالية والإدارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم أعمال السوق .
و البت في طلبات قبول تداول أسهم الشركات المساهمة وأية أوراق مالية أخرى في السوق .
ز البت في طلبات تسجيل الوسطاء في السوق .
ح إقرار وتقديم الموازنة والحسابات الختامية للسوق، مرفقاً بها تقرير ديوان الرقابة المالية، ورفعها للهيئة العامة للمصادقة .
ط تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تنمية وتطوير السوق وحماية أموال المستثمرين إلى الجهات المختصة .
ي اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن العمليات المشكوك في سلامتها طبقاً للنظام الداخلي .
ك إيقاف نشاط السوق عند الضرورة وحظر التعامل بالأوراق المالية مدة لا تتجاوز خمسة أيام، ولأية مدة إضافية بموافقة الوزير .
ل إيقاف التعامل عند الضرورة بالأوراق المالية لجهة معينة مدة لا تتجاوز عشرة أيام .
م ترشيح مدير عام للسوق .
ن تدقيق وتفتيش سجلات الوسطاء ودفاترهم ومعاملاتهم كافة .
ثانياً : للمجلس أن يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي، ك، ل، م) من البند (أولاً) من هذه المادة بالحدود التي يقررها .
مادة 27
يحدد النظام الداخلي للسوق كل ماله علاقة بإدارة السوق وأصول العمل فيه وبصورة خاصة :
أولاً : صلاحيات المجلس، ومهام رئيس المجلس ونائب الرئيس وأعضائه، والمدير العام .
ثانياً : شروط تسجيل الوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم وإسقاط صفة الوساطة عنهم .
ثالثاً : أحكام تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في السوق .
رابعاً : شروط قبول الأوراق المالية للتعامل بها في السوق وشروط شطبها .
خامساً : إجراءات تنظيم التعامل بالأوراق المالية في السوق، وشروط تسجيلها وإعلان الأسعار وكل ما من شأنه حماية المدخرين والمستثمرين .
سادساً : بدلات التسجيل والاشتراك السنوي للشركات التي يقبل تداول أسهمها في السوق، وبدلات تسجيل الوسطاء واشتراكاتهم السنوية والعملات التي يستوفيها السوق لقاء التداول .
سابعاً : الهيكل التنظيمي للسوق .
الفصل السابع
مالية السوق
مادة 28
أولاً : تتكون مالية السوق من الموارد الآتية :
أ بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم .
ب الاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلائهم .
ج المساهمات المالية لأعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين (أ، ب) من هذا البند .
د عمولات تداول الأوراق المالية .
هـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا القانون .
و إيرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق .
ز إيرادات الخدمات التي يقدمها السوق .
ح المنح والهبات التي تقدمها الدولة، أو أية جهة أخرى بموافقة الوزير .
ط عوائد استثمار أموال السوق .
ي أية إيرادات أخرى يوافق عليها المجلس .
ثانياً : يراعى في تحديد بدلات وعمولات وأجور الخدمات التي يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لاستمرار نشاط السوق، وتطويره، بما لا يؤدي إلى تراكم وفورات مالية خارج هذا الإطار .
ثالثاً : تؤول أموال السوق عند تصفيته إلى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير .
مادة 29
أولاً : يخضع السوق لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
ثانياً : تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة وترسل للوزير للاطلاع خلال سبعة أيام من تاريخ المصادقة .
ثالثاً : تبدأ السنة المالية للسوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الأخير من شهر كانون الأول منه .
الفصل الثامن
الرقابة
مادة 30
تلتزم الشركات المساهمة التي يجري التعامل بأوراقها المالية بتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الأسهم في سجلات منظمة لديها تخضع لمراقبة السوق وتدقيقه في أي وقت، ولا يجوز لها أو لأي من العاملين فيها الافشاء بأسماء ومعاملات المتعاملين من المساهمين لديها والإدلاء بأي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم بأسهمها .
مادة 31
للسوق أن ينشىء مكتباً موحداً لتحويل الأوراق المالية وإيداعها يقوم بالمهام المذكورة في المادة (30) من هذا القانون وأي مهام أخرى توكل إليه لإدارة وتصريف شؤون المساهمين وحساباتهم ويحدد النظام الداخلي كيفية تكوين المكتب والمهام التي يقوم بها .
مادة 32
أولاً : على كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأولاده القاصرون، إن كان شخصاً طبيعياً، إلى (10 ÷) عشرة من المائة فأكثر من أسهم أي شركة مساهمة أن يعلم السوق تحريراً بذلك، وأن يعلمه بأي تعامل أو تصرف يجريه ويؤدي إلى زيادة هذه النسبة فور حدوثه .
ثانياً : إذا رغب شخص أو عدة أشخاص متحالفين في السيطرة على شركة مساهمة من خلال شراء أو تملك (50 ÷) خمسين من المائة أو أكثر من أسهمها، أن يعلم المجلس عن طريق مديره العام قبل المباشرة بالشراء، وللمجلس إذا رأى أن هذه السيطرة أو هذا التملك لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، أن يأمر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء ويأمر وسطاءه بهذا التوقف، وفي حالة عدم التقيد بأمر التوقف يعرض المجلس الأمر على الوزير لاتخاذ القرار إما بتنفيذ أمر التوقف أو عرض الموضوع على مجلس الوزراء .
ثالثاً : إذا كانت الشركة موضوع السيطرة أو التملك مصرفاً أو مؤسسة تمارس أعمالاً مصرفية يجب الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي قبل الشروع بتنفيذ السيطرة أو التملك .
مادة 33
يتولى المجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمزاولة السوق أعماله حسب ما يقتضيه تطوير نشاطه . ومنها :
أولاً : لجنة متابعة الأسعار التي تكون مهمتها متابعة وتحليل حركة أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق .
ثانياً : لجنة جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والأوراق المالية المتداولة والشركات المسجلة فيه، ويبين النظام الداخلي القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان .
مادة 34
يلزم العاملون في السوق بالإفصاح عن أوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنوياً على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي .
مادة 35
تسجل عمليات بيع الأوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين أعدادها وأسعار تداولها ولا يجوز للمجلس أن ينشر المعلومات الواردة في السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
الفصل التاسع
الأمور الانضباطية
مادة 36
أولاً : يكون للسوق لجنة انضباط تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في أوراقها في السوق من مخالفات لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة أعمال الوساطة .
ثانياً : تشكل الجنة بأمر من الوزير برئاسة المدير العام وعضوين أصليين يسمى أحدهما نائباً للرئيس وعضوين احتياطيين يرشحهم المجلس من بين أعضائه .
مادة 37
أولاً : تمارس اللجنة صلاحيتها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الوزير أو المجلس أو أي شخص ذي علاقة .
ثانياً : للجنة في سبيل ممارسة صلاحيتها إجراء التحقيق في القضايا المحالة إليها والاطلاع على جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها أو طلبها من أية جهة كانت ودعوة الأشخاص ذوي العلاقة للمثول أمامها .
مادة 38
للجنة فرض أي من العقوبات الآتية :
أولاً : التنبيه .
ثانياً : الإنذار .
ثالثاً : غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة دينار .
رابعاً : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً .
خامساً : وقف التداول في الأوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوماً .
سادساً : شطب تسجيل الوسيط .
سابعاً : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل بأوراقها .
مادة 39
أولاً : تكون قرارات اللجنة بفرض إحدى القعوبات المنصوص عليها في البندين (أولاً وثانياً) من المادة (38) من هذا القانون باتة .
ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (ثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً) من المادة (38) من هذا القانون لدى المجلس ثلاثين يوماً من تأريخ التبليغ .
ثالثاً : يجوز الطعن بقرارات المجلس الصادرة بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبليغ ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن باتاً .
رابعاً : يراعي المجلس واللجنة أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة القضايا المعروضة على أي منهما وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون .
الفصل العاشر
الأشراف
مادة 40
للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه أو أكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الأولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .
مادة 41
يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها .
مادة 42
يحضر المندوب اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته ولا يملك حق التصويت .
مادة 43
يقدم المندوب تقريراً بنتائج مهمته إلى الوزير على وفق توجيهاته .
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة وختامية
مادة 44
أولاً : على الشركة المسجلة في السوق تعيين مندوب عنها فيه لتنفيذ أحكام المادة (66) من قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 على وفق النظام الداخلي للسوق .
ثانياً : يجوز أن يمثل المندوب المشار إليه في البند (أولاً) من هذه المادة أكثر من شركة واحدة .
مادة 45
أولاً : على مندوب الشركة تسجيل انتقال الأوراق المالية التي تم تداولها في السوق ما لم يكن مخالفاً لأحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات النافذة .
ثانياً : يتحمل البائع أو المشتري أو الوسيط المخالف والمتسبب بأحداث الضرر مسؤولية التعويض عما يترتب من أضرار نتيجة المعاملات غير القابلة للتسجيل على وفق البند (أولاً) من هذه المادة .
مادة 46
مع مراعاة أحكام البند (ثالثاً) من المادة (39) من هذا القانون يخضع قرار الوزير والمجلس الصادر استناداً إلى أحكام هذا القانون للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغه .
مادة 47
إذا ظهر للمجلس أو للجنة الانضباط أن في فعل المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة الموجهة إليه جريمة فتجب إحالته إلى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من فرض إحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 48
لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الأمن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .
مادة 49
أولاً : تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم يرأسها قاض من الصنف الثاني في الأقل يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من أعضاء المجلس تكون مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات .
ثانياً : تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة لطرفي النزاع .
ثالثاً : يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه .
مادة 50
يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل بالأوراق المالية في القاعة على وفق أحكام هذا القانون .
مادة 51
تتولى إدارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بقرار من الوزير إلى حين تشكيل المجلس على وفق أحكام هذا القانون .
مادة 52
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة