عنوان التشريع: قانون تعديل المجمع العلمي العراقي رقم 163 سنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-20 00:00:00
تلغى المادة السادسة من قانون المجمع العلمي العراقي ذي الرقم 163 لسنة 1978 ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة :
يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري، ولرئيس الجمهورية أن يستشير المجمع قبل إصدار المرسوم الجمهوري بمن يراه مؤهلاً للتعيين .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة