قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (25) لسنة 1991

      التعليقات على قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (25) لسنة 1991 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (25) لسنة 1991
التصنيف: قانون عراقي

الفصل الأول
نطاق الأول
نطاق القانون وأهدافه
مادة 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-18 00:00:00

تسري أحكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .

مادة 2
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولاً : تنظيم الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما .
ثانياً : توفير وسائل الدعم للقطاعين المشار إليهما في البند (أولاً) من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد .
ثالثاً : تنظيم إشراف الدولة على المشاريع الصناعية .
رابعاً : تحديد الضوابط لمنح المساعدات والإعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن إطار خطة التنمية .

الفصل الثاني
المديرية العامة للتنمية الصناعية
مادة 3
تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(المديرية العامة) ما يأتي :
أولاً : تعيين مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة وإتاحتها أمام المستثمرين وتشجيعهم ورعايتهم .
ثانياً : إعداد مشروع خطة التنمية الصناعية الاسترشادية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن أهداف خطة التنمية على مستوى العراق أو على شكل مناهج لمدينة بغداد والمحافظات، ورفعه إلى وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) لإقراره .
ثالثاً : إعداد منهاج الاستيراد السنوي للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون ومنح إجازات استيراد مستلزمات الانتاج لها .
رابعاً : منح إجازة التأسيس والموافقة على التوسيع والتطوير للمشروع الصناعي ومتابعة تنفيذ مراحلها وإلغائها وفقاً لتعليمات تصدرها لهذا الغرض .
خامساً : متابعة مدى التزام المشروع الصناعي بأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وتحريك الدعوى بحق المخالف .
سادساً : التوصية بتخصيص أرض للمشروع الصناعي .
سابعاً : تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي .

مادة 4
أولاً : يرأس المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة في الأقل وهو الرئيس الأعلى لها، وتصدر منه الأوامر والقرارات ويمثلها هو أو من يخوله أمام المحاكم والجهات ذات العلاقة .
ثانياً : للمدير العام الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وله أن يخول بعضاً منها إلى أي من موظفي المديرية العامة ممن هم بوظيفة مدير في الأقل .
ثالثاً : تحدد التشكيلات الإدارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف فيما بعد بـ(الوزير) .

الفصل الثالث
تأسيس المشروع
مادة 5
يقصد بالمشروع الصناعي لأغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الأساس إنتاج سلعة للاستهلاك النهائي أو إنتاج سلعة رأسمالية أو وسيطة تصلح لإنتاج سلعة الاستهلاك النهائي سواء باستخدام مواد أولية أو وسيطة أو منتجات نباتية أو حيوانية، أو جميع هذه الأمور معاً، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل أو التركيب على أن يدار العمل فيه بقوة آلية .

مادة 6
أولاً : لا يجوز تأسيس مشروع صناعي تنطبق عليه أحكام هذا القانون إلا بإجازة تصدرها المديرية العامة .
ثانياً : يكون الحد الأدنى لأقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الذي يخضع لأحكام هذا القانون مائة ألف دينار .
ثالثاً : للوزير بناء عى توصية المديرية العامة زيادة الحد الأدنى لأقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الوارد في البند (ثانياً) من هذه المادة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويحتفظ المشروع الصناعي المؤسس بموجب هذا القانون الذي تقل أقيام مكائنه ومعداته عن الحد الأدنى المعدل بجميع الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في هدا القانون .

مادة 7
أولاً : يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على إجازة تأسيس أو تملك مشروع صناعي أن يكون :
أ ­ عراقياً .
ب ­ قد أكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت إليه ملكية المشروع إرثاً .
ج ­ غير ممنوع من التملك قانوناً .
ثانياً : يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على إجازة تأسيس أو تملك مشروع صناعي توافر الشرطين الواردين في (أ) و(ج) من البند (أولاً) من هذه المادة .

الفصل الرابع
الإعفاءات والامتيازات
مادة 8
أولاً : يعفى المشروع الحاصل على إجازة تأسيس وفقاً لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المفروضة عليه وحصة العمال المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع الأرباح في الشركات ذي الرقم (101) لسنة 1964 مدة عشر سنوات اعتباراً من تأريخ مباشرته بالإنتاج الفعلي .
ثانياً : يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على إجازة تأسيس قبل نفاذ هذا القانون باستثناء المشاريع الخدمية بالإعفاءات الواردة في البند (أولاً) من هذه المادة اعتباراً من 1/1/1989 الأول من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين أو من تاريخ مباشرته الإنتاج الفعلي، إذا كان قد أسس بعد هذا التأريخ .

مادة 9
تتمتع مشاريع الصناعات المغذية لصناعة السيارات والمشاريع الاستراتيجية والتصديرية بالإعفاءات والامتيازات الآتية وذلك للسنوات العشر التالية وذلك للسنوات العشر التالية لسنوات الإعفاءات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون .
أولاً : تخفيض السقف الأعلى لضريبة الدخل إلى (50 ÷) خمسين من المائة من الأرباح المتحققة .
ثانياً : تكون نسبة المبالغ المستقطعة لأغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على (50 ÷) خمسة من المائة من صافي الأرباح المتحققة .
ثالثاً : إعفاء المبالغ الاحتياطية المحتجزة من أرباح المشروع المخصصة لتطويره أو توسيعه من ضريبة الدخل شرط أن لا يتجاوز (50 ÷) خمسين من المائة مجموع أرباحه السنوية قبل الضريبة .

مادة 10
يقوم المصرف الصناعي بتسليف المشاريع الصناعية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وفقاً لقوانينه وأنظمته النافذة .

مادة 11
للوزير بناء على توصية المديرية العامة شمول المشاريع الاستراتيجية والتصديرية والمشاريع التي تستخدم المواد الأولية المحلية أو المنتجة محلياً بنسبة لا تقل عن (50 ÷) خمسين من المائة من مجموع قيمة المواد الأولية المستخدمة، بالإعفاءات والامتيازات الواردة في المادتين (9 و10) من هذا القانون .

مادة 12
للوزير بناء على توصية المديرية العامة، حجب الإعفاءات والامتيازات المقررة للمشروع بموجب أحكام هذا القانون، كلاً أو جزءاً للمدة التي يحددها في الحالات الآتية : ­
أولاً : إذا ثبت تصرف مالك المشروع أو من يقوم مقامه قانوناً بالمواد الأولية أو الاحتياطية أو المواد الأخرى المخصصة له في غير الأغراض التي استوردت أو جهزت من أجلها .
ثانياً : إذا قدم مالك المشروع أو من يقوم مقامه قانوناً معلومات غير صحيحة للحصول على الإعفاءات والامتيازات .
ثالثاً : إذا تسبب المشروع في أضرار صحية أو بيئية بموجب تقارير رسمية من الجهات ذات العلاقة .
رابعاً : إذا استغل مالك المشروع أو من يقوم مقامه قانوناً الأرض المؤجرة في غير الأغراض المخصصة لها .

مادة 13
أولاً : تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة بناء على توصية المديرية العامة بتخصيص ما يحتاج إليه المشروع الصناعي من الأراضي المملوكة للدولة وإمدادها بالخدمات اللازمة وتأجيرها لمالكه ببدل مشجع ويبقى عقد الإيجار نافذاً مدة نفاذ إجازة التأسيس ولا تخضع هذه الأراضي إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986 .
ثانياً : يفسخ عقد الإيجار إذا ألغيت إجازة تأسيس المشروع أو غير مالكه موقعه أو أجر الأرض المخصصة من الباطن أو استغلها لغير الأغراض التي خصصت من أجلها .
ثالثاً : إذا أجر مالك المشروع جزءاً من الأرض المخصصة لمشروعه من الباطن أو استغله لغير الأغراض التي خصصت الأرض من أجلها فيسترد منه الجزء المذكور ويدفع عنه مالك المشروع ضعف أجر المثل عن تلك المدة .

الفصل الخامس
التوسيع والتطوير
مادة 14
أولاً : يقصد بالتوسيع لأغراض هذا القانون إضافة عدد من المكائن والمعدات والأراضي والأبنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع .
ثانياً : يقصد بالتطوير لأغراض هذا القانون أن يستبدل بمكائن المشروع كلاً أو جزءاً أخرى متطورة أو إجراء تطوير على الأجهزة والمعدات القائمة في المشروع بإضافة مكائن وأجهزة جديدة مع الأراضي والأبنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين أو تحسين وتطوير نوعية المنتجات أو إضافة أو تحسين المنشآت المدنية ذات العلاقة بالإنتاج .

مادة 15
للوزير بناء على توصية المديرية العامة أن يقرر شمول مكائن التوسيع والتطوير والأراضي والأبنية اللازمة لها بالإعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة خمس سنوات من تأريخ المباشرة بالإنتاج الفعلي وذلك في الحالات التي لا تقل فيها قيمة مكائن التوسيع أو التطوير عن خمسين ألف دينار وعلى أن يحقق التوسيع وفورات اقتصادية وفقاً لتعليمات تصدرها المديرية العامة، وفي حالة حصول المشروع على توسيع أو تطوير ثان، تضاف أقيام مكائن التوسيع أو التطوير الأول إلى قيمة مكائن المشروع الأصلية بموجب كشف إكمال التأسيس ويصبح التوسيع أو التطوير جزءاً منه وهكذا تعامل عمليات التوسيع والتطوير المتكررة .

الفصل السادس
الواجبات
مادة 16
على مالك المشروع أو من يقوم مقامه قانوناً، الالتزام بما يأتي : ­
أولاً : تقديم البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإنتاج والاستيراد أو أية معلومات أخرى تطلبها المديرية العامة .
ثانياً : الحضور إلى المديرية العامة عند دعوته تحريرياً، للبحث في الأمور المتعلقة بمشروعه .
ثالثاً : مسك سجلات منظمة وفقاً للأصول المحاسبية لضبط حسابات المشروع .
رابعاً : مسك سجلات المواد الأولية ومواد التغليف وما يماثلها من المواد بصورة تضمن سهولة تدقيقها .
خامساً : تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات والعمليات الإنتاجية .
سادساً : تزويد المديرية العامة بميزانية عامة سنوية تتضمن المركز المالي للمشروع مرفقة بها حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من ختام كل سنة مالية للمشروع على أن تكون هذه الميزانية مدققة من مراقب حسابات أو محاسب مجاز .

الفصل السابع
الإلغاء
مادة 17
أولاً : للمديرية العامة إلغاء إجازة التأسيس أو القرار المتخذ بشأن التوسيع أو التطوير في الحالات الآتية : ­
أ ­ إذا لم يباشر صاحب الإجازة بتأسيس مشروعه خلال سنة أو لم يكمله خلال ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الإجازة ويعتبر في حكم المباشرة بالتأسيس وصول مستندات شحن المكائن أو شراء مكائن جديدة من السوق المحلية .
ب ­ إذا لم يباشر مالك المشروع بتوسيعه أو تطويره خلال سنة أو لم يكمله خلال سنتين اعتباراً من تاريخ صدور القرار بهذا الشأن ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفي الفقرة (أ) من هذا البند إذا اقتنعت المديرية العامة بأسباب طلب التمديد .
ج ­ إذا استورد مالك المشروع مكائن تختلف جوهرياً عن المكائن المصادق على عروضها من المديرية العامة .
د ­ إذا باع مالك المشروع مكائنه كلاً أو جزءاً دون موافقة المديرية العامة .
هـ ­ إذا أصبحت مكائن المشروع مستهلكة أو غير ذات جدوى اقتصادية ولم يرغب مالك المشروع في أن يستبدل بها مكائن بديلة عوضاً عنها خلال مدة تحددها المديرية العامة بتعليمات .
و ­ إذا توقف المشروع عن العمل مدة تزيد على سنة واحدة دون عذر مشروع توافق عليه المديرية العامة .
ز ­ قدم مالك المشروع معلومات غير صحيحة بشأن أسعار المكائن أو قدم وثائق وعروضاً مزورة أو غير حقيقية وصدرت الإجازة استناداً إليها .
ح ­ إذا ارتكب مالك المشروع مخالفات جسيمة متكررة .
ط ­ إذا طلب مالك المشروع إلغاء الإجازة لأسباب مشروعة توافق عليها المديرية العامة .
ثانياً : لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار إلغاء إجازة التأسيس الدرجة القطعية .
ثالثاً : يجوز منح مالك المشروع الذي ألغيت إجازة تأسيسه، إجازة جديدة أو إعادة مفعول الإجازة الممنوحة سابقاً إذا تأيد للمديرية العامة زوال الأسباب التي أدت إلى إلغاء الإجازة .
رابعاً : يترتب على إلغاء إجازة التأسيس لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرات (أ، ب، ج، د، و، ز، ح،) من البند (أولاً) من هذه المادة استيفاء ضعف الرسوم الكمركية والضميمة على المكائن باستثناء تلك التي يزيد عمرها على خمس سنوات .

مادة 18
تؤلف هيئة استئنافية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والتجارة والمالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي للنظر في الاعتراضات على القرارات المتخذة بشأن المشروع .

مادة 19
أولاً : لمالك المشروع ولكل ذي مصلحة أو متضرر حق الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على أي قرار يتخذ طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به .
ثانياً : تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ دفع التأمينات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرارها نهائياً بعد مصادقة الوزير عليه .
ثالثاً : يدفع المعترض تأمينات قدرها (­100 .) مائة دينار تعاد إليه عند صدور قرار لمصلحته كلاً أو جزءاً وفي حالة رد الاعتراض تسجل التأمينات إيراداً نهائياً للخزينة العامة .

الفصل الثامن
العقوبات
مادة 20
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بأي نص قانوني آخر يعاقب بعقوبة أشد .

مادة 21
على من صدر عليه حكم نهائي بموجب المادة (20) من هذا القانون أو من يقوم مقامه قانوناً أو المدير المفوض للشركة إزالة المخالفة وآثارها التي حكم عليه بسببها، خلال المدة التي تحددها المديرية العامة وبخلافه تضاعف عليه العقوبة، ويحرم من الحصول على إجازة لمشروع صناعي آخر مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم عليه .

الفصل التاسع
الأحكام العامة والختامية
مادة 22
يجوز بموافقة المديرية العامة إجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي أو طاقته تترتب عنها التزامات جديدة على المديرية العامة أو تجزئته أو تغيير موقعه من محافظة إلى محافظة أخرى أو من مدينة بغداد وإليها أو إيقاف العمل في المشروع القائم بالإنتاج مدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو بيعه كلاً أو جزءاً .

مادة 23
مع مراعاة أحكام البند (ثانياً) من المادة (8) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفقاً لأحكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على أن تكيف أوضاعها للوصول إلى الحد الأدنى المقرر بموجب البند (ثانياً) من المادة (6) من هذا القانون، ولها أن تحصل على التوسعات اللازمة وفقاً لظروف العراق، أو تندمج مع مشاريع صناعية أخرى، خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون . وبعكسه تلغى إجازات تأسيسها .

مادة 24
للوزير بناء على اقتراح المديرية العامة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 25
أولاً : يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص ذو الرقم (115) لسنة 1982 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها .
ثانياً : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

مادة 26
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة