قانون المصرف الصناعي رقم (22) لسنة 1991

      التعليقات على قانون المصرف الصناعي رقم (22) لسنة 1991 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المصرف الصناعي رقم (22) لسنة 1991
التصنيف: قانون عراقي

الفصل الأول
أهداف المصرف
مادة 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-04 00:00:00

أولاً : المصرف الصناعي، مصرف إنمائي متخصص، يعرف فيما بعد بـ(المصرف) ويهدف إلى تنمية وتطوير الصناعة الوطنية في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، ضمن خطة التنمية الصناعية ويرتبط بوزراة المالية التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) .
ثانياً : يكون المركز العام للمصرف في بغداد، وله أن يفتح فروعاً في المحافظات .

مادة 2
للمصرف شخصية معنوية وهو يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وله حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بالإقراض والاقتراض وجميع الأعمال الأخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون .

مادة 3
يقوم المصرف لتحقيق أهدافه بما يأتي :
أولاً : منح القروض للموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع على أن تسدد بمواعيد تحدد بعقد القرض، وعلى أن لا تتجاوز مدة القرض وتأجيلاته خمس عشرة سنة، ومنح التسهيلات في الحساب الجاري المدين لتمويل عملية التشغيل في السنوات الأولى من عمر المشروع الصناعي وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس إدارة المصرف الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) .
ثانياً : إصدار خطابات الضمان والتوسط في فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف التجارية للمشروعات الصناعية .
ثالثاً : قبول الودائع النقدية في الحساب الجاري أو حساب الودائع الثابتة للمشروعات الصناعية في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني .
رابعاً : الاشتراك في تأسيس الشركات الصناعية والمساهمة في الشركات الصناعية القائمة بعد التثبت من جدواها الفنية والاقتصادية .
خامساً : القيام بإجراءات التأسيس والاكتتاب للشركات الصناعية المساهمة طبقاً لقانون الشركات .
سادساً : المساهمة في وضع خطط ومناهج التنمية الصناعية للقطاع المختلط والخاص والتعاوني مع الدوائر والجهات المعنية .
سابعاً : إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية التي يمكن أن تنهض بالتنمية الاقتصادية في القطر مع تقديم الاقتراحات الخاصة بشأنها إلى القطاعات المعنية .
ثامناً : تقديم المشورة للقطاع الصناعي الخاص والمختلط والتعاوني في مجال اختصاصه .

الفصل الثاني
الأحكام الإدراية
مادة 4
أولاً : يدير المصرف مجلس إدارة يتولى رسم سياسته المالية والإدراية والصناعية ضمن إطار السياسة الصناعية وخطة التنمية الصناعية للقطر ويكون مسؤولاً عن أعماله كافة ويتألف من :
أ ­ المدير العام للمصرف رئيساً للمجلس
ب ­ مدير عام مديرية التنظيم
والمساعدات العامة ممثلاً عن
وزارة الصناعة والمعادن . عضواً
ج ­ ممثل عن وزارة المالية بمستوى
مدير عام . عضواً
د ­ ممثل عن البنك المركزي
العراقي بمستوى مدير عام . عضواً
هـ ­ ممثلين عن اتحاد الصناعات
العراقي يرشحهما مجلس
إدارة الاتحاد من ذوي الخبرة
أحدهما من القطاع المختلط
والآخر من القطاع
الخاص . عضوين
و ­ خبير مختص في الشؤون
الاقتصادية والمالية والصناعية
يختاره وزير المالية . عضواً
ثانياً : تقوم الجهات المذكورة في الفقرات ب، ج، د، هـ، أعلاه بتسمية عضو احتياط يحل محل ممثلها في المجلس عند غيابه .
ثالثاً : ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله في رئاسة المجلس عند غيابه وحينئذٍ يكون وكيل المدير العام عضواً في المجلس .

مادة 5
مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة 6
يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه (عند غيابه) مرة في الشهر في الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه .

مادة 7
يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 8
أولاً : تكون قرارات المجلس المتعلقة بالأمور الإدارية والأعمال المصرفية التي تدخل ضمن الوظائف المعتادة للمصرف نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع .
ثانياً : تخضع قرارات المجلس المتعلقة بالأمور الآتية لمصادقة الوزير وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة، وفي حالة اعتراضه على أي منها يعيد المجلس النظر فيه فإذا أصر على رأيه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه : ­
أ ­ الانضمام أو المشاركة أو المساهمة في البنوك والمؤسسات والمنظمات المالية العربية والدولية المشتركة والاتحادات والجمعيات المصرفية .
ب ­ المشاركة بصفة مؤسس أو مساهم في الشركات المساهمة المختلطة أو الخاصة .
ج ­ الموازنات والخطط السنوية بما فيها فتح الفروع واستحداث الأقسام وملاك الموظفين .
د ­ الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية والتقرير السنوي عن نشاطات المصرف .
هـ ­ تعديل قواعد الخدمة ووضع القواعد لحفز الموظفين ومكافآتهم .
و ­ تحديد صلاحيات المجلس والمدير العام في شطب الديون التي يتعذر تحصيلها .
ز ­ الأمور الأخرى التي لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات المجلس .
ثالثاً : تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس أو نائبه والأعضاء الآخرون .

مادة 9
تحدد صلاحيات واختصاصات المجلس بنظام داخلي يصدره الوزير .

مادة 10
للمجلس تخويل المدير العام بعض صلاحياته وللمدير العام تخويل بعض من تلك الصلاحيات إلى أي من موظفي المصرف .

مادة 11
إذا كانت لأي من أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قضية معروضة على المجلس فعليه أن يعلن عن تلك المصلحة وأن ينسحب من الجلسة أثناء المذاكرة بشأنها .

مادة 12
لا تترتب أية مسؤولية مالية أو شخصية على أعضاء المجلس جراء قيامهم بأي عمل طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 13
يرأس المصرف موظف بعنوان مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل، ويعين بمرسوم جمهوري، وهو الرئيس التنفيذي الأعلى للمصرف، وتصدر الأوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثله أمام المحاكم والجهات ذات العلاقة، وله توكيل غيره في هذا الخصوص .

مادة 14
تقوم فروع المصارف العاملة في العراق أو الدوائر المالية بأعمال المصرف في المناطق التي ليست له فروع فيها، بطلب من المصرف وموافقة الوزارة، وللمصرف أن يمنح من يقوم بأعماله من موظفي تلك الفروع والدوائر مكافأة مالية يحددها المجلس .

الفصل الثالث
الأحكام المالية
مادة 15
أولاً : رأس مال المصرف الإسمي خمسة وسبعون مليون دينار يسدد غير المدفوع منه بقرار من الوزير حسب الحاجة وبموافقة مجلس الوزراء .
ثانياً : يجوز باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء زيادة رأس مال المصرف عند الاقتضاء .

مادة 16
للمصرف أن يستثمر في حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية أو لدى المصارف العاملة في العراق قسماً من المبالغ الفائضة عن حاجته لآجال قصيرة حسب الشروط التي يتفق عليها مع تلك الجهات دعماً للاقتصاد الوطني .

الفصل الرابع
الضمانات واجراءات استرداد القروض
مادة 17
أولاً : يقبل المصرف ما يلي ضماناً لقروضه سواء أكان مملوكاً لطالب السلفة أم لغيره .
أ ­ كل مال قابل للتعامل به ويصح أن يكون محلاً للالتزام ويستثنى من ذلك حق الاستعمال وحق السكنى وحق الارتفاق والحقوق المعنوية .
ب ­ خطابات الضمان المصرفية .
ثانياً : تحدد بتعليمات من المجلس الكفالات التي تقبل ضماناً لقروض المصرف .

مادة 18
أولاً : تعتبر مكائن المشروع الصناعي المنصوبة في عقار مالكها عقاراً بالتخصيص وتخضع لأحكام الرهن التأميني .
ثانياً : يسجل رهن المكائن لغرض توثيق وضمان ديون المصرف في سجل خاص لديه مرقم الصحائف، يصدقه الكاتب العدل المختص قبل البدء باستعماله، وتوضع إشارة رهن بختم المصرف على شهادات تسجيل المكائن المرهونة، ويشعر الكاتب العدل المختص بذلك لتأشير الرهن في سجلاته ويعتبر هذا السجل من السندات والوثائق الرسمية ويكون حجة على الجميع بما دون فيه من أمور، كما لو كان هذا التسجيل منظماً في دائرة الكاتب العدل .

مادة 19
أولاً : للمصرف أن يطلب وضع إشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على أي عقار، بموافقة صاحبه لتأمين الامتياز عليه في استيفاء دين المصرف، وتعتبر إشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم الرهن التأميني وفقاً لأحكام القانون المدني .
ثانياً : تكفي لطلب وضع إشارة الحجز أو إشارة الرهن أو تسجيل سندات الرهن حضور المدين واعترافه في دائرة التسجيل العقاري أو أمام الكاتب العدل، مع كتاب رسمي ممن له حق تمثيل المصرف .
ثالثاً : يكتفي بصدور كتاب رسمي من المصرف في جميع المعاملات المتفرعة من القرض، كرفع الحجز والرهن وتعديل شروطه وتحويله لدائن آخر أو تحويله على مدين آخر وتنزيل قسم منه واستحصال إذن المصرف لبيع العقار أو المال المرهون لديه إلى آخر .

مادة 20
أولاً : تكون ديون المصرف ممتازة ومساوية لدرجة امتياز الديون الحكومية وتستحصل بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية أو قانون التنفيذ .
ثانياً : للمصرف الضم على الأموال المرهونة لديه، بما لا يتجاوز دينه وما يلحقه من فوائد ومصاريف لغاية يوم الضم .
ثالثاً : تعتبر سجلات المصرف من السندات الرسمية لإثبات قروضه وديونه ومعاملاته الأخرى، وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها .
رابعاً : تنفذ دوائر التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية والكفالات المثبتة على سندات القرض والسندات للأمر المخصومة والمنظمة لتوثيق ديون المصرف الموقعة في المصرف أمام المدير العام أو من يخوله لتحصيل المبالغ في هذه السندات، دون حاجة للحصول على حكم قضائي .

مادة 21
أولاً : للمصرف أن يطلب بيع الأموال المحجوزة والمرهونة لديه أو المستوردة بواسطته بالمزايدة العلنية إذا امتنع المدين عن تنفيذ شروط العقد المنظم بينه وبين المصرف أو خالف أحد النصوص التي تقتضي ذلك، ويصبح الدين مستحق الأداء بالكامل ويستحصل وفقاً لأحكام قانون التنفيذ وقانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانياً : للمصرف أن يوقف الاجراءات التي اتخذها أو طلبها لاسترجاع ديونه إذا ثبت لديه أن عدم تنفيذ شروط عقد القرض كان نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة خارجة عن إرادة المدين أو إذا قام المدين أو كفلاؤه بدفع القسط أو الأقساط المستحقة من الدين أو نفذ المدين شروط القرض أو أجريت تسوية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان قبل أن تتم الإحالة القطعية باسم المشتري للضمانات المراد بيعها .

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة 22
أولاً : لا يجوز وضع الحجز على المبالغ التي يقرر المصرف إقراضها لأصحاب المشروعات الصناعية، ولا على الأموال التي يساعدهم فيها .
ثانياً : لا عبرة بمعاملة يجريها الكاتب العدل على مال منقول ترتب عليه حق للمصرف دون موافقة المصرف مسبقاً .

مادة 23
يعفى المصرف من رسوم الطابع والتسجيل العقاري والتنفيذ والكاتب العدل إذا كان هو المكلف بدفعها .

مادة 24
يجري التصرف بالربح المتحقق للمصرف وفقاً لقانون توزيع أرباح المنشآت الاقتصادية رقم (56) لسنة 1982 .

مادة 25
يخضع المصرف إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 26
يقرر بتعليمات من المجلس سعر الفائدة والأجور والعمولات وشكل طلب القروض وفتح الاعتمادات المستندية والوثائق المطلوبة وكيفية الكشف على الضمانات وتقدير قيمتها وضرورة تأمينها ومقدار القروض ومدتها ونسبها وتفاصيل استعمالها وشروط منحها وكيفية شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والحالات التي تستوجب الشطب وفق القانون .

مادة 27
أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
ثانياً : لمجلس إدارة المصرف إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .

مادة 28
يلغى قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961 المعدل وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، إلى حين صدور ما يحل محلها .

مادة 29
تراعى أحكام قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 في تنفيذ هذا القانون وأي قانون يحل محله .

مادة 30
ينفذ هذا القانون بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة