عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار بأموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 سنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-04 00:00:00
تلغى المادة الخامسة من قانون التعويض عن الإضرار بأموال الدولة بسبب حوادث المركبات ذي الرقم (37) لسنة 1983 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة :
إذا كان الفعل الذي أحدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمداً أو كان نتيجة خطأ جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة أمثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الأحوال الأخرى .
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة