عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التجارة رقم (20) سنة 1970 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-02-09 00:00:00
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الحادية عشر من قانون تنظيم التجارة ذي الرقم 20 لسنة 1970 المعدل وتعتبر الفقرة (هـ) لها :
هـ 1 . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متعهد لمحطة وقود استغل وظيفته أو سلطته أو الواجب المكلف به للحصول أو الاستيلاء على كميات من الوقود لتحقيق منفعة شخصية أو للمتاجرة بها خلافاً للتعليمات النافذة أو تجاوز على خزين الدولة من الوقود .
2 . تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار إذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الأشخاص أو بالتهديد .
3 . يتحمل مرتكب الجريمة قيمة الوقود محسوباً على أساس السعر الرسمي لوحدة القياس مضروباً × 20 (عشرين) .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة