عنوان التشريع: قانون تعديل قانون علم العراق رقم 33 لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-22 00:00:00
تعدل الفقرة (أولاً) من المادة الثانية من قانون علم العراق ذي الرقم 33 لسنة 1986، وتقرأ على الوجه الآتي :
أولاً : يكون شكل العلم مستطيلاً يبلغ عرضه ثلثي طوله، وينقسم إلى ثلاثة مستطيلات أفقية متساوية الأبعاد، ويكون المستطيل الأعلى منها أحمر والأوسط أبيض والأسفل أسود، وتكون في المستطيل الأوسط منها ثلاث نجوم خضراء خماسية الزوايا تتجه الذوءابة العليا لكل نجمة إلى الأعلى تماماً، وتكون الزوايا الخارجية لكل منها بمقدار (108) درجات، ويكون قطر الدائرة الخارجية لكل منها التي مركزها مركز النجمة ويمر محيطها من ذوءابات كل منها بنسبة 20 ÷ من عرض العلم وتوضع النجوم الثلاث في المستطيل الأوسط أفقياً بحيث تكون المسافة بين حافته اليمنى ومركز النجمة القريبة منها وبين حافته اليسرى ومركز النجمة القريبة منها وبين مركز كل نجمة وأخرى متساوية، والمسافة بين مركز كل نجمة وحافتي المستطيل العليا والسفلى متساوية، وتكون على الوجهين عبارة (الله أكبر) كلمة (الله) بعد النجمة الأولى وكلمة (أكبر) بعد النجمة الثانية مكتوبة بخط السيد الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية وباللون الأخضر، وتكون نسبة تثبيت وتوثيق الانعكاسات الطيفية لألوان العلم بحدود مدى رؤية الإنسان في ضوء النهار من طول موجة (400 700) نانوميتر، أي بحدود الضوء المرئي وذلك وفق الشكل الملحق بهذا القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة