قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1)

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1)
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-20 00:00:00

تلغى الفقرة (4) من المادة (15) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ذي الرقم (1) لسنة 1978 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
4 ­ يجوز منح من يعين في قوى الأمن الداخلي رتبة مفوض من الدرجة الثامنة إذا كان حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو الإعدادية بعد اجتيازه دورة خاصة يحددها الوزير بتعليمات .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة