قانون التعديل الثامن عشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الثامن عشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن عشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-09 00:00:00

تلغى الفقرة (1) من المادة التاسعة من قانون جوازات السفر ذي الرقم (55) لسنة 1959 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
المادة التاسعة :
1 ­ يستوفى رسم طابع الجوازات على الوجه الآتي :
أ ­ إصدار جواز السفر ­ خمسون ديناراً .
ب ­ إصدار جواز المرور ­ عشرة دنانير .
ج ­ تمديد جواز السفر ­ عشرون ديناراً .
د ­ تأشيرة السفر ­ خمسون ديناراً .

مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (524) خمسمائة وأربعة وعشرين في 18/4/1982 الثامن عشر من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة