عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-09 00:00:00
تضاف الفقرة الآتية إلى المادة الثانية والعشرين من قانون بيع وإيجار أموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986 وتكون الفقرة (خامساً) منها :
خامساً : مستأجري العقارات المخصصة لإنتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الأول معهم .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة