قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (شيك دون رصيد)

      التعليقات على قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (شيك دون رصيد) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (شيك دون رصيد)
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-07 00:00:00

تلغى الفقرة (1) من المادة (459) من قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
(1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل 100 ÷ مائة من المائة من مبلغ الصك (الشيك) على أن لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه إياه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة