عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة حول معاملات الصيدليات
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
بناء على الغاء قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم (67) لسنة 952 وصدور قانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 966 وقانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 66 وبالنظر لايقاف معاملات الصيدليات في نقابة الاطباء لعدم وجود صلاحية في قانون النقابة المذكورة قررنا ان تكون تمشية امور الصيدليات من قبل مديرية امور الصيدلة والمخدرات بديوان هذه الوزارة لحين اجراء انتخابات نقابة الصيادلة وتشكيل مجلس النقابة .
وزير الصحة
الدكتور فؤاد حسن غالي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1389 في 18 – 3 – 1967