عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير البلديات و الاشغال بالغاء المركز بلدية و تغيير اسم بلدية
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة واستناداً لأحكام الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة / 1964 قررنا ما يلي : –
مادة 1
الغاء بلدية مركز الناحية في قرية الفارسية التي (تسمى بلدية جرف الصخر الآن) وجعلها منطقة ملحقة ببلدية جرف الصخر كالسابق (الفرات حالياً) .
مادة 2
تغيير اسم بلدية الفرات (التي مقرها قرية ضباط الصف) وتسميتها بلدية جرف الصخر كالسابق .
وزير البلديات والاشغال
داود سرسم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1379 في 1 – 3 – 1967