بيان صادر عن وزير الصناعة بتخويل السكرتير العام لمواصفات و المقاييس بتطبيق قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الصناعة بتخويل السكرتير العام لمواصفات و المقاييس بتطبيق قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصناعة بتخويل السكرتير العام لمواصفات و المقاييس بتطبيق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

لقد خولنا السكرتير العام لهيئة المواصفات والمقاييس صلاحية تطبيق قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 بخصوص الموظفين والمستخدمين التابعين للهيئة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون المذكور .
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1379 في 1 – 3 – 1967