عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1967 باضافة فقرة الى بيان مؤسسة الضمان الاجتماعي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
تضاف فقرة رابعة الى بيان مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (1)
4 – اذا كان صاحب العلاقة قد عولج في احدى المستشفيات الحكومية فان تقارير تلك المستشفيات تقبل استثناء من التحديد الوارد في الفقرة الثانية والثالثة من هذا البيان .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1379 في 1 – 3 – 1967