عنوان التشريع: بيان صادر عن رئيس المؤسسة العامة للصناعة بتخويل تطبيق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة (3) من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 .
نخول المنشأتين التاليتين التابعتين لهذه المؤسسة صلاحية تطبيق احكام القانون المذكور .
مادة 1
الشركة العامة لصناعة الادوية بسامراء .
مادة 2
الشركة العامة للحرير الصناعي .
رئيس المؤسسة العامة للصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1378 في 27 – 2 – 1967