عنوان التشريع: بيان رقم 2 لسنة 1967 صادر عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
قررنا اعتبار تعليماتنا بشأن التحكيم في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 المعدل المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بعددها 1360 في 18 – 1 – 1967 تعليمات برقم (3) .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فريد فتيان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1371 في 11 – 2 – 1967