عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1967 عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمية ملايين دينار عراقي للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاحد الموافق 26 / شباط سنة 1967 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – / 5 .000 .000 دينار (خمسة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لأمر المشتري وستستحق لاداء في 28 / مايس سنة 1967 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات .
مادة 2
يمكن الحصول على الاستثمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد .
مادة 3
يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفاً فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاحد الموافق 26 / شباط سنة 1967 وان توضع داخل اغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية) .
مادة 4
ستكون اوطأ فئة لحوالات الخزينة (10 .000) دينار ولن يقبل أي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر مضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول أي جزئ منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او أي جزء منها ستقرر حسبما يترآى للبنك المركزي العراقي .
مادة 5
سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استمله ونتج من العروض التي قبلها جزئياً او لم يقبلها .
مادة 6
سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 4 / آذار سنة 1967 معدل اسعار العروض التي قبلها .
مادة 7
ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي ا لعراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2 / 1 3٪ (ثلاثة ونصف بالمائة) سنوياً اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 4 / آذار سنة 1967 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1371 في 18 – 2 – 1967